السماح بتخفيض قيمة الغرامة المرورية وتسديدها على أقساط
صدرت موافقة مجلس الوزراء على تعديل الفقرتين 2 و3 من المادة 75 من نظام المرور.
وتجيز المادة بعد التعديل إجراء الحجز والتنفيذ على حسابات المخالف الذي لم يسدد قيمة الغرامات المرورية، يجوز للمخالف طلب مهلة لا تتجاوز 90 يوم لتسديد الغرامة.
وتشير المادة 75 من نظام المرور إلى أنه إذا بلغت غرامات المخالفات 20,000 ريال فأكثر أو مضت 6 أشهر من تاريخ إبلاغ المخالف بمخالفته دون سدادها، فيبلغ المخالف بوجوب السداد خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما فإذا لم يسددها يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في إيقاف الخدمات العامة أو بعضها حتى سداد الغرامات.
ومن ضمن التعديلات الجديدة على المادة 75 من نظام المرور أنه تجوز تجزئة سداد قيمة الغرامة المرورية للمخالفة الواحدة، ويجوز كذلك تخفيض قيمة الغرامة المرورية بنسبة لا تتجاوز (25%) من قيمة الحد الأدنى لها، وذلك وفقاً لضوابط يضعها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية.
وتضمنت المادة أنه للمخالف طلب مهلة مدتها ٩٠ يوما للسداد.